الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٦٠الجزء الثامن عشر - باب [48]: في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق
المصنف
مسألة:
559
وقيل: إنّ الإجازة والحل والإقرارات في الأموال والعطية والإباحة وغير ذلك، إنما يخرج على التعارف بين النّاس فيما يخرج الطيبة من الحلال. وأمّا في الأحكام؛ فعلى ما جرى اللفظ فيه.
مسألة:
أبو علي الهجاري فيمن عليه ضمان من معاملة وتعد وتبعة لهالك، فأراد أن يستبرئ ورثته فقول: لا يحتاج أن يقول: مما قد ورثته من أبيك أو انتقل الحق إليه، ووجب له، ويقول: قد أبرأتني مما علي لك من حق وضمان إلى القيمة.
وقول: يستبرئه مما يستحق من الميراث. قال: وكل ذلك جائز.
مسألة:
في استبراء الحي للهالك، يقول: قد أبرأت فلان بن فلان من كذا وكذا درهما أو حبا. فإذا قال: نعم؛ صحت البراءة للهالك.
وفي قبول البراءة للهالك اختلاف ويعجبني أن تقبل البراءة، كنت متطوّعًا أو برأي الورثة.
مسألة:
ومن (1) لزمه ضمان لصبي أنّه يقول: إذا أراد أن يستحل والده قد أبرأتني من كل حق وضمان لزمني لولدك فلان من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها من العروض والذهب، وأنا في حلّ وسعة. فإذا قال: نعم؛ فقل: قد قبلت، وقد
برئت، على قول.
(1) في أ «في من».