المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٦٠

الجزء الثامن عشر - باب [48]: في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق

المصنف

مسألة:

559

وقيل: إنّ الإجازة والحل والإقرارات في الأموال والعطية والإباحة وغير ذلك، إنما يخرج على التعارف بين النّاس فيما يخرج الطيبة من الحلال. وأمّا في الأحكام؛ فعلى ما جرى اللفظ فيه.

مسألة:

أبو علي الهجاري فيمن عليه ضمان من معاملة وتعد وتبعة لهالك، فأراد أن يستبرئ ورثته فقول: لا يحتاج أن يقول: مما قد ورثته من أبيك أو انتقل الحق إليه، ووجب له، ويقول: قد أبرأتني مما علي لك من حق وضمان إلى القيمة.

وقول: يستبرئه مما يستحق من الميراث. قال: وكل ذلك جائز.

مسألة:

في استبراء الحي للهالك، يقول: قد أبرأت فلان بن فلان من كذا وكذا درهما أو حبا. فإذا قال: نعم؛ صحت البراءة للهالك.

وفي قبول البراءة للهالك اختلاف ويعجبني أن تقبل البراءة، كنت متطوّعًا أو برأي الورثة.

مسألة:

ومن (1) لزمه ضمان لصبي أنّه يقول: إذا أراد أن يستحل والده قد أبرأتني من كل حق وضمان لزمني لولدك فلان من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها من العروض والذهب، وأنا في حلّ وسعة. فإذا قال: نعم؛ فقل: قد قبلت، وقد

برئت، على قول.

(1) في أ «في من».