الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٦٣562
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
في من قال لآخر: أحبّ أن تجعلني في الحلّ من كذا، أو قيمة كذا من مالك. فقال: أنت في الحلّ. فإذا قصد إلى الحل، جاز، وأما في الحكم، فلا يجزي ذلك.
مسألة:
فإن قال: قد جعلتني في الحلّ مما عليّ لك من الحق، إلى قيمة كذا. فقال: نعم. كان حلًّا جائزًا.
مسألة:
فإن قال: قد جعلتني أن أبرئ نفسي من كلّ حق يتعلّق علي لك، من قبل أَرْش أو غيره، إلى كذا. فقال: نعم، فهذه جعالة بصفة معروفة؛ إذا جاءت، ووجدت قبل أن يرجع الجاعل لها فيما جعل، وفعل المجعول له بعد استحقاق الجاعل ذلك عن المجعول له فيشبه عندي أن يتم عليه ذلك.
مسألة:
وإن (1) قال لامرأة يريد تزويجها على صداق أكثر مما قاطعها عليه: قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من الزّيادة التي تلزمني لك من الحق الذي أتزوجك عليه في الشمعة. فقالت: نعم.
أو قال: قد جعلت لي أن أبرئ نفسي من كلّ حق يتعلّق علي لك، من قبل التزويج أو غيره، إلى كذا. فقالت: نعم. فإذا استحقت الحق، فأبرأ نفسه منه بعد استحقاقها له بأمرها، قبل أن يرجع
(1) في ر «ومن».