المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٦٤

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [48]: في ألفاظ الحلّ، وقيمة الضّمان، وتعريف الحقوق

563

في ذلك، أشبه عندي؛ أن يكون قد ثبت عليها ما جعلته على نفسها مما قد استحقته، ولم ترجع فيه؛ حتى أنفذ فيه ما جعلت له على وجه ثبوت ذلك. قيل: سواء أبرأ نفسه قبل أن تعلم بالتزويج أو بعد أن علمت ورضيت، قال: إنما تنفعه البراءة؛ إذا ثبت الحق عليه.

فإن قالت هي: أبرأ نفسه بعد أن رجعت فلا (1) يجوز ما لم يعلم رجوعها، قبل أن يبرئ نفسه. والله أعلم.

مسألة (2)

وفي امرأة جعلت زوجها في الحلّ من حقها، هل يقتضي معنى صداقها الذي تزوّجها عليه وحده، أو كل حق عليه لها؟

قال: يقتضي كلّ حق عليه لها من صداق، وغيره من الحقوق الثابتة، من الدين حقها الذي تزوّجها عليه دون غيره، ويقتضي أنه من حقها

من

أنه أو غيره، ويقتضي الذي عليه لها (3) من الدين والزوجيّة، دون الصداق الذي تزوّجها عليه وغيره (4). أنه من حق الزوجيّة من غير ضمان عليه، فيخرج من كل ذلك

ويقتضي

ما قصد إليه من ذلك. وإن لم يكن لذلك موضع معنى عندي (5) استحلال (6) الحكم، إلى أقل ما يثبت من ذلك في النظر، ولا يحكم بما (7) سواه؛ حتى يصح معناه بحكم أو اطمئنانة)، أو تعارف.

(1) في ح «فإنه».

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من

أ.

(4) زيادة من ح.

(5) زيادة من أ.

(6) في أ «استحال».

(7) في ر «بمن».

(8) أو اطمئنانة» زيادة من ح.