المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٦٥

564

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

فيمن استبرأ رجلًا من كلّ حق له، وضمان إلى عشرة دراهم وقيمتها، وكان عنده أن الذي عليه ثمانية، ثم بعد ذلك ذكر أنه عليه عشرة، فإنه يبرأ. قال:

ويوجد ذلك

عن محمد

بن محبوب.

مسألة:

أبو سعيد فيمن استحلّ رجلًا مما يلزمه له من حق، إلى عشرة دراهم وقيمتها، ولم يقل: فيما مضى ولا فيما يستقبل. هل يجزيه لهما؟ قال: يكون حكم ذلك على اللفظ الذي يستحلّه فيه. فإن كان يقتضي فيما مضى خاصة؛ لم ينفعه، إلّا فيما مضى. وإن كان يقتضي فيما يستقبل؛ لم ينفعه إلا فيما يستقبل. وإن كان يقتضي هذا وهذا؛ نفعه فيهما. وإن كان باطلًا في الوجهين جميعًا؛ لم ينفعه في الحكم، وإنما تعتبر الألفاظ في الحل؛ كما تعتبر في البيوع والشراء وسائر المعاني.

مسألة:

فيمن أحرق منزل قوم أو ذبح شاة لهم، ثم استحلّهم إلى قيمة كذا، فأحلوه ولم يعلمهم. فكان (1) أبو المؤثر يقول: إذا كان الحدث عارفًا به أهله، ويتظلّمون أتاه؛ لم يجز الحلّ؛ حتّى يعرّفهم بالحدث وإن كانوا لا يعرفون الحدث؛ جاز الحل. والله أعلم.

ممن

مسألة:

فيمن أخذ لرجل بيرحا (2) أو غيرها؛ مما ينتفع به، ولم يعلم، وكان

(1) في أ «وكان».

(2)

روح «بيرجا». والكلمة غامضة، وإن كان المراد كما أوضحه: شيء ينتفع به من أدوات الانتفاع.