المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

المجلد الثاني

جزاءك؛ فإن كان يخبره أنّ الله قد فعل له ذلك فجائز، وهذا عند أصحابنا

لا يدعى به المنافق، ولا بأس للمسلم.

مسألة:

وقيل: يُقال لمن لا يُتولّى): وفقك الله وأكرمك، وبلغ بك مرسلا والله أعلم.

وكذلك قيل: يقال له: أصلحك الله، وعافاك الله، وصحبك العافية، وأيدك

ومكن لك اليد، على المجاز.

وعن

مسألة:

أبي إبراهيم: من قال لمن لا يُتولّى (): أدام الله عزّه. فيعني بذلك إدامة

عزّ نفسه، لا المخاطب. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: لا يقال لغير الولي: لبّيك، فإنّه لا يجوز في كلام العرب لبيك. ومعنى لبيك في معنى التلبية في الحجّ: إن شاء الله. ولا يؤمن على دعاء مَن لا يتولاه.

وكان محمد بن هاشم يقول: اللهم افعل، آمين.

وعن أبي الحسن): أنّ له أن يلبي الداعي، كان وليا أو غير ولي، على وجه

التلطّف ولو كان مهملا لنيته.

(1) في ب «لا يتولاه».

(2) في م يتولاه».

(3) في ب «بكلام».

(4) في م «محمد بن الحسن».