الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧246
المصنف
المجلد الثاني
جزاءك؛ فإن كان يخبره أنّ الله قد فعل له ذلك فجائز، وهذا عند أصحابنا
لا يدعى به المنافق، ولا بأس للمسلم.
مسألة:
وقيل: يُقال لمن لا يُتولّى): وفقك الله وأكرمك، وبلغ بك مرسلا والله أعلم.
وكذلك قيل: يقال له: أصلحك الله، وعافاك الله، وصحبك العافية، وأيدك
ومكن لك اليد، على المجاز.
وعن
مسألة:
أبي إبراهيم: من قال لمن لا يُتولّى (): أدام الله عزّه. فيعني بذلك إدامة
عزّ نفسه، لا المخاطب. والله أعلم.
مسألة:
وقيل: لا يقال لغير الولي: لبّيك، فإنّه لا يجوز في كلام العرب لبيك. ومعنى لبيك في معنى التلبية في الحجّ: إن شاء الله. ولا يؤمن على دعاء مَن لا يتولاه.
وكان محمد بن هاشم يقول: اللهم افعل، آمين.
وعن أبي الحسن): أنّ له أن يلبي الداعي، كان وليا أو غير ولي، على وجه
التلطّف ولو كان مهملا لنيته.
(1) في ب «لا يتولاه».
(2) في م يتولاه».
(3) في ب «بكلام».
(4) في م «محمد بن الحسن».