الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨الجزء الثاني - باب [38]: ما يقال لغير الولي
مسألة (1):
المصنف
247
وفي الأثر: سألت أبا الحسن: هل يجوز للرّجل أن يلبي الداعي على وجه
التلطّف؛ كان الداعي وليا أو غير ولي؟
قال:
نعم. قلت: ولو كان مهملا لنيته في ذلك؟
قال: نعم.
عنك
مسألة:
قيل: دعا أعرابي لرجل، فقال: أذاقك الله البَرْدَين ووقاك الأمرين، وصرف (2) برد الأجوفين. قال: البردان (3)؛ برد العافية وبرد الغنى، والأمران (4)؛ مرارة العري ومرارة الفقر، والأجوفان؛ البطن والفرج.
مسألة:
وعن ابن محبوب أنّه لا بأس أن يقال لقومنا ومن لا يتولّى يرحمك الله.
وبلغنا أنّ أبا عبيدة سئل: هل يقال لمن لا يتولّى: يرحمك الله؟
قال: إنّ رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، بها يعيشون، ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس، وإن كان المعنى غفر الله لك؛
فلا يقال (5) لهم ذلك (6).
(1) في م «فصل».
(2) في م زيادة «وفي نسخة وكشف».
في ب «البردين».
(4) في ب «الأمرين».
(5) في م «تقل».
(6) وعن ابن محبوب أنّه لا بأس … فلا يقال لهم ذلك» ناقصة