الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وإن أبا عبد الرحمن جيفر بن الرّيان كان يطلب الخلاص من حق عليه لامرأة، ولم يجد سبيلا إلى لقائها، ولا ثقة يصل إليها برسالته، إلا أخًا لَها غير ثقة عنده، فدفع إليه وأمره أن يدفع إليها، وقال له: ادفع إليها، واتق الله في الأمانة، فإنّي أسألك عنها يوم القيامة، وأطالبك بصحتها، فإنّي لم أجد إليها
سبيلا إلّا بك.
مسألة:
وقيل: من أراد أن يستحلّ امرأة من خلف ستر، فاستحلاله لها في من قول الثقة: إنّه استحلّها له.
هذه
الاطمئنانة
وكل ذلك إنما يخرج في الاطمئنانة لا الحكم.
ذلك.
وإن كان غير ثقة، واطمأنّ قلبه إلى قوله وتصديقه إلى ما يقوله (2) من؛ أنّه قد قيل: يجوز في مثل هذا الحلّ على حسب الاطمئنانة إلى قوله.
فمعي؛
مسألة:
وجدت فيمن يلزمه لامرأة حق، ولا يرى المرأة، فتكلمه من خلف ستر (3)، وتُحِلّه من حقها الذي عليه لها، فيطمئن قلبه إلى ذلك. ثم ترجع عليه؟ أنه إذا لم يَرْتَبْ في ذلك منها؛ أنّه برئ من ذلك الحق فيما بينه وبين الله. وإن حاكمته، وقدر على أن لا يعطيها شيئًا؛ جاز له ذلك، إلا أن يلزمه الحاكم تأدية ذلك في حال ما لا يمكنه تأخيره (4) ذلك.
(1) في ح «برسالة».
(2) في ح «يقول له».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ح «تأخير».