المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٧٤

الجزء الثامن عشر - باب [5]: في الضّمان للغائب والمرأة، والخلاص، والحلّ في ذلك

573

مسألة:

قال أبو معاوية: إن أرسل إليها امرأة يثق بها أو رجلًا يسألها البراءة ويدفع إليها الحق، فجائز ذلك على قول أبي المؤثر، ولو لم يكونا ثقتين. فإن وقع التناكر؛ لم يكن إلا البينة العادلة.

وفي موضع وقد استوحشنا (1) إلى ذلك القول في أمر الخلاص. فأما إذا

وقع التناكر؛ لم يكن إلّا بالبينة.

(1) في ح «استوجبنا».