الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٧٤الجزء الثامن عشر - باب [5]: في الضّمان للغائب والمرأة، والخلاص، والحلّ في ذلك
573
مسألة:
قال أبو معاوية: إن أرسل إليها امرأة يثق بها أو رجلًا يسألها البراءة ويدفع إليها الحق، فجائز ذلك على قول أبي المؤثر، ولو لم يكونا ثقتين. فإن وقع التناكر؛ لم يكن إلا البينة العادلة.
وفي موضع وقد استوحشنا (1) إلى ذلك القول في أمر الخلاص. فأما إذا
وقع التناكر؛ لم يكن إلّا بالبينة.
(1) في ح «استوجبنا».
٦٬٨٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.