المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٧٥

574

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتقي ما وجد تد والى

بزوال اوله ران

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [51]

ما كان ما يجوز له فيه الحلّ وما لا يجوز

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال أكثر أصحابنا: ليس في الرّبا حلّ، وإنّما التوبة منه أخذ رأس المال وردّ الباقي عليه وعليه الرّدّ وقد رخص بعض في الحلّ والبراءة منه. وناطق الكتاب يدل بوجوب الرّدّ على أهل الأموال المربى عليهم.

وفيه رخصة عن بعض الفقهاء؛ انّ الحلّ جائز فيه بعد أن عرفه كم أربى عليه. ومن غير الكتاب:

:قلت رجلين تقاتلا، فطعن كلّ واحد منهما صاحبه ثم تباريا، فمات أحدهما. هل يبرأ؟

قال: لا؛ لأنه جاءت السُّنَّة أنّه لا قصاص ولا دية في جرح؛ حتّى يبرأ، ويعلم ما هو.

وهذا قد أبرأ أكل واحد منهما صاحبه قبل أن يعلم الذي يجب قصاصا أو ديّة. فلا أرى الحلّ ينفعه. ولعلّ يموت بهذه (1)، ويجب بها القصاص أو انقضاء مدة القصاص، ويرجع إلى الدّية، وتكون الدّية لورثة المضروب (2).

(1) في أ «في هذه».

(2) «ومن غير الكتاب إلى آخر المسألة، كلها زيادة من أ.