الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٧٥574
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتقي ما وجد تد والى
بزوال اوله ران
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [51]
ما كان ما يجوز له فيه الحلّ وما لا يجوز
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال أكثر أصحابنا: ليس في الرّبا حلّ، وإنّما التوبة منه أخذ رأس المال وردّ الباقي عليه وعليه الرّدّ وقد رخص بعض في الحلّ والبراءة منه. وناطق الكتاب يدل بوجوب الرّدّ على أهل الأموال المربى عليهم.
وفيه رخصة عن بعض الفقهاء؛ انّ الحلّ جائز فيه بعد أن عرفه كم أربى عليه. ومن غير الكتاب:
:قلت رجلين تقاتلا، فطعن كلّ واحد منهما صاحبه ثم تباريا، فمات أحدهما. هل يبرأ؟
قال: لا؛ لأنه جاءت السُّنَّة أنّه لا قصاص ولا دية في جرح؛ حتّى يبرأ، ويعلم ما هو.
وهذا قد أبرأ أكل واحد منهما صاحبه قبل أن يعلم الذي يجب قصاصا أو ديّة. فلا أرى الحلّ ينفعه. ولعلّ يموت بهذه (1)، ويجب بها القصاص أو انقضاء مدة القصاص، ويرجع إلى الدّية، وتكون الدّية لورثة المضروب (2).
(1) في أ «في هذه».
(2) «ومن غير الكتاب إلى آخر المسألة، كلها زيادة من أ.