الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٧٧576
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن كان عليه دين لمن لا يعرف من النّاس؛ كان فرضا عليه أن يتصدق به رجل يجيء إلى رجل فيتبايعان على سلعة يلزم المشتري ضمان من تلك المبايعة. ثم غاب البائع، ولا يدري بأي أرض هو ولا يعلم له وارث، فهذا عليه فرض؛ أنّ يتصدّق بما لزمه لذلك الرجل.
6
مسألة:
ومن لزمه تبعة من قرى بائنة لا يعرف) لمن هي.
فقول: يفرّقه على الفقراء في البلد الذي لزمته فيه التبعة.
وقول: يفرقهم على الفقراء في أي موضع شاء.
وقول: يوصي به على الصفة.
وفي موضع على قول من يجعلها للفقراء، فيجوز له أن يفرّقها حيث شاء. وذلك أقرب، لأنه قد قيل: ولو عرف موضع أربابها، إلا أنه لم يعرفهم، أن
يفرقها حيث شاء.
وقول: يفرّقها في الموضع.
وإذا صار ذلك على وجهه إلى فقير واحد أو أكثر، ولم يستحل معناه عن حال الفقر إلى حال الغنى، فذلك جائز.
وفي موضع: ومن أعطى الفقراء؛ أعطى ثلاثة فعلمنا أنّ (2) أقل الاسم يقع
على ثلاثة.
(1) في ألا تعرف». (2) في ح «فصاعدًا، لأن».