الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٨٣582
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
فإن وجد ناسخ في كتاب كلمة تحتاج إلى إصلاح بزيادة حرف أو نقصان، ويقع له أنها من الكتاب؛ فلا إثم عليه إذا فعل.
مسألة:
قيل: سأل أبو صفرة محمد بن هاشم عمّن استودع رجلًا كتبا له بها دين المسلمين وسيرهم، وله أولاد منافقون أيسعه أن يحبسها، ولا يريهم إياها؟ قال: نعم، ولكن يعطيهم ثمنها.
قال غيره: وقول: إذا كان الورثة مخالفين للمسلمين في دينهم، ويدينون بخلاف المسلمين؛ فله ذلك.
مسألة:
فيمن وجد كتابًا في كتبه مؤرّخ عليه اسم غيره. فإذا احتمل عنده أنّه زال إليه بشراء أو هبة؛ فهو له؛ حتى يصح غير ذلك. وإن كان لا يحتمل ذلك؛ كان عليه
الخلاص إلى من هو مكتوب اسمه عليه.
مسألة:
مَن كَتَب قبالة أو صَكًا أو تزويجا؛ هل له أن يكتب الحمد الله، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليمًا، بغير رأي صاحب القرطاس؟ فقد أجيز ذلك على التعارف بين الناس.