الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٨٤المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [54]: في ضمان الكتب والنسخ والتّعارف في
ذلك
583
مسألة:
وجائز أن ينسخ صك بدل صلّ، وينقل فيه الشّهادة، ويكون الأوّل مدرجا (1)
في الجديد.
مسألة:
ومن ملك كتبًا فيها قول المسلمين، وله وارث مخالف، وحضرته الوفاة. فإن كانت تخرج من الثلث، فله أن يزيلها عنه. وإن كانت لا تخرج من الثلث فإن الوصي يبيع الكتب، ويسلّم إلى الوارث الثّمن، ولا يمكنه كتبًا فيها قول المسلمين. وإن كان حاكمًا أمر ذلك أيضًا. ببيع
6
مسألة:
ومن كان معه دفتر بياض فظنّ أنّه، له وكتب فيه؛ حتى ملأه. ثم علم أنه لرجل، ولم يُحبّ أن يعطيه الكتاب بما فيه، فإنّي أرى أن يعطيه قرطاسًا مثل
قرطاسه. والله أعلم.
(1) في ر «مؤرخا».
٦٬٨١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.