المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٨٦

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [55]: في العمل بالكتب والرسالة والتعارف فيه

585

مسألة:

وقيل: إنّ بشيرًا كتب إلى أخيه عبد الله بن محمد بن محبوب، وهو يؤمئذ بمكة؛ أن يبيع له ماله فجبن عبد الله عن ذلك، وقال: كيف أبيع مالا وأزيل أصلًا بكتاب يصلني. فكتب إليه أخوه يا أخي؛ لا تجبن، فإن أمور الناس لم تزل تجري بمثل هذا من المكاتبة.

مسألة (1):

ببيع شيء من ماله، ولم

فإن كان أميًا لا يكتب، فوصل إليه كتاب عنه ببيع شيء من يَرْتَبْ في ذلك، والرسول بالكتاب ثقة. فقد قيل بإجازة ذلك عن بعضهم، والاختلاف بينهم في بيع الأصول؛ حتّى تصح وكالته في القبض.

مسألة:

ومن كان عنده وديعة لرجل فجاءه رسول حاملًا كتابًا بتسليمها، فهذا يعرف

من طريق التعارف بين الناس.

مسألة:

قال بشير سألت الفضل بن الحواري عن الرّجل يأتيه الكتاب من الرّجل أن يشتري له كذا من المتاع أو اقبض كذا، أو بع (2) كذا.

قال: هذا لا بأس به. قال بشير: وذلك إذا لم يطلب صاحبه نقض ذلك، وأمّا إذا طلب نقضه، وأنكر ذلك؛ فله ذلك

(1) زيادة من أ. (2) في أ وبع».

مع يمينه.