الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٨٧586
المصنف
المجلد الحادي عشر
أنّي
مسألة (1).
عُمان
وقيل: إذا أنفذ رجل من البصرة وخراسان وبلاد الهند إلى رجل من قد وجهت إليك من المتاع كذا، فبعه على ما ترى، واشتر لي بثمنه من
المتاع كذا، ووَجّه به إليّ. فهذا لم يزل النّاس تجري أمورهم بمثله. فإذا بلغ الكتاب والخطّ والرّقم، وسكنت نفسه إلى ذلك، جاز العمل به. والحكم غير هذا. فقد أجازوا إنفاذ الأموال الكثيرة بالرقعة الصغيرة ما لم
يكن ريب.
وكذلك يقضى الدّين، ويزول الحق عن المرسل بخبر الرسول ما لم
ينكر صاحبه.
مسألة:
ومن آتاه كتاب، وكان معه أنّه مكتوب إليه، فمعي (2) أنه يأخذ ويقرؤه. فإن وجد فيه معنى إلى غيره؛ دفعه إلى صاحبه.
مسألة:
في من كتب إلى رجل كتابًا لمن حكم القرطاس منهما؟
قال ذلك يخرج على التعارف لهما.
وكذلك إن كان إلى اثنين أو أكثر. فإن أخذه واحد منهم، وإن خرج في
(0)
التعارف على (4) معنى التمليك لهم جمعهم في الملك.
(1) زيادة من أ.
(2) في ح «فمعنا».
(3) في ح «ومن».
(4) في ح «إلى».
(0)
ر «جميعهم».