الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٩٣592
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
محمد بن الحسن فيمن قال لرجل كل من هذا الرّطب، وفيه بسر وقارين ورُطَبٌ، أله أن يأكل من البسر والقارين؟
قال:
نعم.
ولو قال له: اشتَرِ لي رُطبًا، فاشترى له رطبًا فيها بسر وقارين؛ جاز عليه. قال: وأما إذا قال له: كل من رطب هذه النخلة؛ لم يكن له أن يأكل من البسر والقارين، ولا يأكل إلّا رطبًا.
ولو قال له: اشتر لي بسرًا، وقارينًا، أو قال له كل من بسرنا هذا وقاريننا هذا؛ فلا يأكل، رطبًا، ولا يشتري له رطبًا.
مسألة:
فيمن أكل عند رجلٍ رُطَبًا؛ لِمَن العَجَم؟ قال: إن أكل عنده على وجه الهبة؛ فالعجم للأكل، وإن كان على وجه الطعم؛ فالعجم للمطعم.
مسألة:
فيمن دعي إلى طعام ليأكل، فيمهل في الأكل قدامه، فإذا غاب أسرع في الأكل، فإذا أذن له في الأكل. فلا يبين لي عليه ضمان في ظاهر الحكم. وإذا كان حياء؛ فلا بأس، وإن كان لمعنى غير ذلك من رياء؛ فيعجبني له التوبة
من نيته.
مسألة:
حفظ عن أبي الحواري وكان قد وجد في طريق بهلا طعامًا مطروحًا، فأكل منه؛ حتى شبع. كان ذلك في أيّام القرامطة فندم وسأل أبا المؤثر عن ذلك.