الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٩٤المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [56]: في الأكل والطعام والتّعارف، والضّمان في ذلك
593
فقال: قال محمد بن محبوب من وجد طعامًا مطروحًا، فليأكله، إلّا أن يكون في
وعاء، خبزًا كان أو تمرًا.
مسألة:
وإن (1) خلط قوم طعامهم بطعامه، وبقي منه شيء؛ فلا يأخذ ما بقي من
طعامهم، إلّا برأيهم.
مسألة:
عن التمر، هل تغسل منه (2) اليدان (3)؟
قال: لا.
قلت: فأضعه على وجع؟ (4) قال: لا بأس.
مسألة:
هاشم بن غيلان في طعم الحمير والخبز والدّوابّ. قال: أطعموا الخبز
الفقراء، والدّوابّ لها الحشيش والقضيم
قال غيره: ويوجد أنّ ذلك جائز، وأنه فَعَلَه فَعَلَهُ
مَن
من المسلمين. أحسب
أهل العلم منهم.
(1) في ح «ومن».
(2) في أور «به».
(3) في أوح «اليدين».
(4) كذا في كل النسخ، وفي أتصويب (حرج)».
٦٬٨٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.