المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٩٥

594

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتقي ما وجدتد والى

باب [57]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الشرب والماء والتّعارف، والضّمان في ذلك

فيا

صالح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

ومن طلب ماء، فقال: اسقني فسقاه، واحد، فشرب، وانصبّ منه، أو غسل منه يده. قال: إذا كان في موضع الماء فيه كثير مباح لا يباع، فأرجو أن

لا بأس به.

وقول: إن قال: أعطني أو آت لي ماء، فيشرب ويتوضأ.

وإن قال: إيتني بماء لأشرب أو أسقني، فيشرب ولا يغسل يديه. وإن قال: أعطني ماء لأشرب، أو ائت لي ماء أشرب.

فقول: يشرب ويغسل يده.

وقول: يشرب ولا يغسل يده.

وكذلك إن قال: أعطني ماء لأتوضأ، أو ائت لي ماء لأتوضأ، فهو كذلك، وهذا إذا كان في موضع له ثمن وأما المباح، فلا بأس به على حال. وأما ما خرج من فيه بلا تعمد، فلا بأس بذلك على حال؛ إذا لم يتعمد لإتلافه.

مسألة:

ومن جعل ماء في إناء لرجل؛ جاز للرّجل أن يكفئه؛ إذا لم يكن برأيه.