المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٩٦

المصنف

الجزء الثامن عشر ـ باب [7]: في الشرب والماء والتعارف والضّمان في

ذلك

595

مسألة:

من الحاشية، من جواب أبي الحواري وعن رجل استأذن رجلًا في ماء من له أو إناء، فقال له: اشرب. فأخذ الماء فغسل به دما كان به، فلا يجوز ذلك له، وعليه أن يستحلّه مما خالفه فيه مما استأذنه فيه.

خرس

مسألة:

فيمن طلب ما، فسلّم إليه إنا فيه ماء، فسقط من يده، فكسر. قال: إذا لم يتعمد لذلك، ولا فرّط في حفظه؛ أنّه لا ضمان عليه.

مسألة:

والماء المسبّل في الأسواق فيه اختلاف فقول: إذا قال: للسبيل، فهي

علامة للفقراء.

وقول: هو مجعول للفقراء والمار في الطريق.

وقولُ: يقف ولا يطلب، فإن أُعطِي

شرب.

مسألة:

وأما الماء المجعول للشّراب المباح؛ إذا مس الرّجل الضرورة إليه من جناية به أو بثوبه، فله أن يغسل منه، ويتمسح؛ إذا كان لا يجري على غيره ضرر. وإن كان يجري على النّاس بغسله ضرر؛ فلا يتعدّى إلى مضارّهم.