المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٩٧

596

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدتر و الى

دوالها ولعراقي

باب [58]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ما كانا في التغوط والبول في في التغوط والبول في الأموال وغيرها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أبو الحواري في من (1) أراد البول أو التغيط (2) على جدار أو جذع ليس له. قال: ليس عليه بأس في ذلك؛ إذا لم يحدث فيه حدثًا؛ إذا كان البول والغائط الأرض، وليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع؛ إذا كانا ليس له.

في

مسألة:

فإن دخل خلاء قد سقط فيه تمر نخلة له، أو لغيره؛ فليس له أن يقصد إلى إتلاف شيء من الحلال، كان له أو لغيره، ملكًا أو مباحًا، في معناه. فإن فعل ذلك؛ لزمه التوبة. وإن تعلّق عليه ضمان لغيره؛ أدى ما لزمه (3)، وإلّا أجزته التوبة.

مسألة:

فيمن يتغيط في نخل أو أرض لغيره؟ قال: لا بأس؛ إذا كانت غير محصنة.

(1) في ح «ومن».

(2)

أ «الغائط» وفي ح و ر «التغيط».

(3) في ح يلزمه».