الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٩٨الجزء الثامن عشر - باب [8]: في التّغوّط والبول في الأموال وغيرها
قلت: فإن كانت محصنة وعليها باب له قفل (1)؟
قال: لا يحل له ذلك.
المصنف
597
مسألة:
وقيل: إذا تغيط تحت شجرة يكون لها ثمر. فإذا صارت الثمرة في حال ينتفع بها؛ فلا يجوز التغوط تحتها. فأما ما لم تضرّ الثّمرة في حد ينتفع بها، أو ليس فيها ثمر؛ فجائز التغوط تحتها.
(1) في أبياض، وفي ح «الأبواب والسكك» وما أثبتناه من ر.
٦٬٨٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.