الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٦٠٠الجزء الثامن عشر - باب [59]: في ضمان المتصادمين وما أشبه ذلك
المصنف
599
قال أصحاب أبي حنيفة الفارسان إذا تصادما (1)، فإنه يجب على كلّ واحد
دية كاملة. وقال الشافعي؛ بأنه لا يجب.
مسألة:
الضياء: فيمن سدع آخَرَ سدعة، فآلمت السّادعَ أعلى المسدوع شيء أم لا،
قال عليه في ذلك سَوْمٌ.
(1) في ح «اصطدما».
٦٬٨٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.