المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٠٠

الجزء الثامن عشر - باب [59]: في ضمان المتصادمين وما أشبه ذلك

المصنف

599

قال أصحاب أبي حنيفة الفارسان إذا تصادما (1)، فإنه يجب على كلّ واحد

دية كاملة. وقال الشافعي؛ بأنه لا يجب.

مسألة:

الضياء: فيمن سدع آخَرَ سدعة، فآلمت السّادعَ أعلى المسدوع شيء أم لا،

قال عليه في ذلك سَوْمٌ.

(1) في ح «اصطدما».