المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٠١

600

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعراقية

باب [60]

كتاب المصنف قلوه ان شا او الحر والله اسود ل كايا الضمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

روي عن النبي الله أنّه قال: «العجماء جُبَار، والبئر جُبَار» (1). فذهب بعض على أنّ معني ذلك أن يستأجر على البئر صاحبها في ملكه من يحفرها، فتنهار على الحافر؛ فلا ضمان على صاحبها.

وقال قوم: هي البئر تكون في ملك إنسان فيسقط فيها إنسان أو دابة؛ فلا ضمان على صاحبها؛ لأنها في ملكه.

وقول: هي البئر القديمة لا يعلم لها حافرًا، ولا مالك، فيقع فيها إنسان أو دابة، فذلك هدر بمنزلة الرّجل، يوجد قتيلا في فلاة من الأرض، لا يدري من

قتله، فلا يؤخذ له دية ولا قسامة ويكون دمه هدرًا.

(1) أخرجه البخاري وابن خزيمة وأصحاب السنن عن أبي هريرة.

ولفظه: عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار،

وفي الركاز الخمس».

البخاري ـ كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس - حديث: 1438. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار ـ باب إيجاب الخمس في

الركاز، حديث: 2163.