الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٦٠٣602
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة (1).
ومن حفر بئرا في منزله، فدخل إليه إنسان بلا رأيه، فوقع فيها، فلا
شيء عليه.
وإن أدخل أحدًا في الليل، وهو لا يدري)، أو أدخل أعمى، ولم يحذرهم ذلك، فإنه إن وقع فيه ضمن (3). والله أعلم.
مسألة (0):
محمد بن الحسن: أبو هريرة قال (6) (7) كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل في البئر أو جرحته دابة أو وقع عليه معدن؛ جعلوه غفلة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جبار» (8).
مسألة:
ومن حفر بئرا أو نهرًا في غير حقه؛ ضمن ما عطب فيه. ومن حفر ذلك في حقه؛ فلا ضمان فيه لأحد عليه (9)؛ إن وقع في ذلك؛ لأنه فعل ما هو جائز له.
(1) تكررت هذه المسألة في موضعين متقاربين جدا، فحذفنا المكرر.
(2) في أ «فلم يدر».
(3) في ح «وقع فيضمن».
(4) «والله أعلم» ناقصة
من
أ.
(5) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.
(6) زيادة من أ.
(7) في أ زيادة «كذا
(8) سبق تخريجه.
(9) زيادة من أ.
وجدت.