المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٠٤

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [60]: الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك

603

مسألة:

وإذا احتج الحافر للبئر في الطريق أنّ الواقع في البئر طرح نفسه. فقيل: إنّ البينة على أولياء الواقع؛ أنه وقع فيها بلا تعمّد، وكان (1) ضمانه على الحافر. وإن تعلّق الواقع (2) في البئر بآخر (3)، فتعلّق (4) الآخر بآخر، فوقعوا جميعًا، وماتوا، ولم يقع بعضهم على بعض فدية الأوّل على حافر البئر، ودية الثاني على الأوّل، ودية الثالث على الثاني.

مسألة:

وإن حفر حافر بئرا في طريق، ثم جاء آخر فحفر فيها طائفة في أسفلها، فعطب فيها إنسان فينبغى في القياس أن لا يضمن ولكن نترك القياس ويضمنان جميعًا، ورأيي أن يضمنا كلاهما، وكذلك إن حفرها ثلاثة أو أكثر، فالضمان عليهم له.

مسألة:

ولو أنّ إنسانًا حفر بئرا في طريق، ثم سدّها أو جاء بطين أو تراب أو سد رأسها، وجاء آخر فحفرها وأظهرها كان الضمان على الآخر.

مسألة:

ومن عثر بحجر قد وضعها رجل في الطريق فسقط في بئر حفرها آخر. فإن الضمان على واضع الحجر. فإن لم يكن وضعها أحد؛ فالضمان على حافر البئر.

(1) في أ «ويكون».

في ح «وإن تعاقدوا» وهو (3) في ح «بأجر» وهو خطأ.

خطأ.

(4) في أ «وتعلق».