الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٦٠٥604
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن وضع حجرًا أو حديدة في بئر، فوقع فيها إنسان، فقتله الحجر أو الحديدة، فالضمان على حافر البئر؛ لأنّه بمنزلة الدّافع.
ولعلّ قولا يكون عليهما، ولا ضمان على من حفر البئر في المفاوز والفيافي. وإن وقع فيه رجل لم يضمن.
(1)
مسألة:
عن أبي عبد الله: رجل يحفر حفرًا إلى جنب أرضه، فوقع فيها دابة. قال: إذا أراد بتلك الحفائر كي تقع فيها الدّوابّ، فإنّه يضمن؛ إذا كان ذلك (2) العمل في أرضه.
وإن كان في طريق المسلمين ثم وقعت فيه دابّة، فكسرت، فإنه يغرم على حال؛ تَعمَّد أو لم يتعمد.
وإذا كان يريد بتلك الحفائر ذهاب الدوابّ، ولا يريد وقوع الدواب، فليس
عليه ضمان.
قال غيره: وذلك إذا كان في ماله. وأما إذا كان في طريق المسلمين؛ فإنه يضمن أراد بذلك ذهاب الدواب أو هلاكها.
وقول: لا ضمان عليه؛ إذا كان في ماله على حال.
وإذا كان ذلك في غير ماله وكان من المباحات من الأرض التي لغيره فيها ماله فإن أراد بذلك هلاك الدواب فنحبّ أن يضمن وإن أراد صرف الدواب
عن زرعه وماله فلا ضمان عليه.
(1) في أ «حفر».
(2) زيادة من أ.