الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٦٠٦الجزء الثامن عشر - باب [60]: الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك
المصنف
605
وفي موضع فيمن حفر حول زرعه؛ إن كان حفر في غير ماله حول زرعه،
فهو ضامن.
قال: وأخبرني محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ عن نزار، وكان واليا بفَرْق؛ أنّ مسعدة بن تميم؛ رأى عليه الضمان.
قال: وأقول: إنّ البهائم لا تعقل، فإذا حفر في زرعه؛ فلا شيء عليه، وإن حفر حول، زرعه، فإن كانت خفيّة فعليه، الضمان وإن كانت مُتَبَيَّنَةً، تبصرها الدواب والبشر؛ فلا ضمان عليه.
٦٬٨٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.