المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٠٦

الجزء الثامن عشر - باب [60]: الضّمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك

المصنف

605

وفي موضع فيمن حفر حول زرعه؛ إن كان حفر في غير ماله حول زرعه،

فهو ضامن.

قال: وأخبرني محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ عن نزار، وكان واليا بفَرْق؛ أنّ مسعدة بن تميم؛ رأى عليه الضمان.

قال: وأقول: إنّ البهائم لا تعقل، فإذا حفر في زرعه؛ فلا شيء عليه، وإن حفر حول، زرعه، فإن كانت خفيّة فعليه، الضمان وإن كانت مُتَبَيَّنَةً، تبصرها الدواب والبشر؛ فلا ضمان عليه.