المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٠٩

608

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتني ما وجدتر و الى

ناولها باب [62]

ها المصنفة مونتفاع بـ

ساج كا

ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره

وكان الفرنسيه على بدي

وما لا يجوز

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وسألته عمّن اغتصب موضعا، فابتني فيه مطهرة، وكانت قبل ذلك مباحة. هل يجوز لأحد أن يتطهر في تلك المطهرة. فأجاز له ذلك على معنى الإباحة للموضع.

مسألة:

قلت: وكذلك (1) إن أحدث على قوم في فَلَجِهِم ثقبة؛ لم تكن مثل ما أحدث السلطان في الغنتق من فتح أفواه لم تكن قبل. هل لأحد أن يتطهر فيها، ويغتسل في تلك البيوت؛ التي هي فيها؟

فأجاز ذلك لمن فعله؛ إذا لم تكن مضرّة بحدثه هو.

مسألة:

وفيمن اغتصب أرضًا، فبنى فيها بناء؟

قال: ليس لأحد أن يسكن فيه، وحكمه حكم العمار المغتصب. وهو لمن

اغتصب أرضه.

(1) «قلت: وكذلك» زيادة من أ.