الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٦١٢المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [62]: ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز
611
فإذا أذنوا له، وكان يقدر أن يجري الماء في (1) أرضهم، بلا إذن من الجبّار ولا أمر له عليه؛ جاز له ذلك؛ لأنّ الأرض أرضهم، كره المغتصب أو رضي.
مسألة:
ولا ضمان في الحشيش من الأرض المغتصبة؛ ما لم يحدث حدثًا يلزم
فيه ضمان.
مسألة:
وعمّن عمل حوضا في أرض نفسه، ويستقي فيه من الفلج للشّرب، فلا بأس بذلك.
وإن عمل في أرض غيره، فقد كان إنسان أخرج طينا من أرض غيره، وبنى حوضا على الغنتق؛ فلم يُجز أبو المؤثر الشّرب من ذلك الحوض؛ إذا كان الطين من أرض غير العامل، بلا رأي أصحابه.
ولا يجوز له أن يعمل مصلّى ببناء في أرض غيره. فإن أراد أن يصلّي في أرض غيره بلا حدث؛ جاز له ذلك.
مسألة:
وإذا قطع المتطبب (2) لرجل عرقًا، فمات المقطوع له العِرْقُ، أعلى
المتطبب ديته؟
قال: إن كان القاطع زاد على ما يقطع النّاس؛ فعليه الدية، وإن لم يزد؛
فلا دية عليه.
(1) في أ «من». (2) في ح «رجل قطع».