المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

الجزء الثاني - باب [39]: ما يقال لأهل التقية وذوي الفسق

المصنف

251

مسألة:

ومثل ذلك: لو أنّ رجلاً كان له عبد منافق أو مسرف، وكان في صحة بدنه ووفور رزقه منفعة له فدعا بذلك، لما رأينا بذلك أو بدعائه له غيره من المسلمين إلّا أن يكون العبد من المفسدين في الأرض، معتديا (1) على الناس ومحاربًا للمسلمين، فلا يجوز الدعاء له بشيء من ذلك (2). وقولنا في هذا قول المسلمين.

مسألة:

لغة

ومن كتب إلى ظالم: أطال الله بقاءك سيدي ومولاي، ولم يكن (3): منه تقديم نية؛ فهو سالم بما احتمل الكلام من المعاني التي تجري بين الناس في العرب، فإذا قدم النية كان أفضل.

مسألة:

ويجوز أن يدعى لمملوك الولي بالسلامة والعافية، لأنّ ذلك يؤدّي إلى نفع

له. وقيل: يدعو لأرحامه الذين صلاحهم نفع له.

ويجوز أن يقال: بارك الله في هذا العبد وهذه الدابة.

مسألة:

ومن دعا لزوجته وولده وخادمه وخادم وليّه بالعافية والصحة وإن كانوا

منافقين فجائز، لأنّ ذلك نفع له ولوليه.

ب «متعديًا».

«من ذلك

(3) في ب «الظالم».

بشيء»