الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
كان في حد التقية جاز أن يدعو لمن لا يتولاه (1) بدعاء الولي، ويعتقد
ومن
المعنى لغيره.
مسألة:
2
وقال بشير: يقال لأهل الذمة: هداك الله إلى الخير، فأما أهل الإقرار، فإن قلت لهم: رحمكم (3) الله ونجاكم (3) الله من النّار، يعني بذلك رحمة الدنيا ونار الدنيا فلا بأس، ويستر ذلك عن الجهال، ولا يظنون أنه ولاية.
مسألة:
ويقال لليهودي: عافاك الله، ويجوز للمشرك هداك الله، وللضال): أصلحك الله، إذا عنى به هدي البيان بخير، لأنّ الله قد بيّن له) الصلاح، وللصال) أن يصلح له فساد دينه حتى يتوب.
(7)
مسألة:
ويقال لليهوديّ: رحمك (7) الله، والمعنى فى ذلك: الرحمة الظاهرة، مثل
صحة البدن والرّزق مثل ذلك.
(1) في م «لمن يتولاه» وهو
خطأ.
(2) في أ و ب «رحمك».
(3) في أ و ب «ونجاك».
(4) في أ و ب «والضال».
(5) زيادة من م.
(6) في ب «وللضلال» وهو خطأ.
(7) في م «يرحمك».
٦٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.