الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٧17
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وسمعت النهي عن البول في قبلة المسجد. ولم أسمع في الاستنجاء شيئًا؛ المسجد، وبينه وبين القبلة سترة من جدار المسجد أو
إذا كان في غير حريم غيره، إلا أن يكون هناك ضرر، فمصروف. والله أعلم.
مسألة:
ولا يجوز أن يعلى ظهر المسجد، إلا لإصلاحه، أو احتراز (1) من عدوّ.
مسألة:
والمعتكف إذا كان الحَرُّ؛ فله أن يصعد على ظهر المسجد. والله أعلم.
مسألة:
ويجوز أن يطرد الشكران من المسجد، ولو كان جاءه في وقت الصلاة.
مسألة:
اختلف أصحاب الشافعي في جلوس المعلمين في المسجد، جائز أم لا؟ فضمن أبو حنيفة من جلس لغير الصّلاة، فعطب به أحد.
مسألة:
ولا يجوز أن يدخل الموتى في والج المسجد للصلاة ولا خارجه (2).
(1) في أ «اجتياز».
(2) هذه المسألة ناقصة من أ.
٦٬٨٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.