المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٨

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [2] في المساجد والقعود فيها، والضمان في ذلك

17

مسألة:

ومن دخل المسجد فسدع (1) رجلًا قائمًا أو قاعدًا، فإن كان المسدوع منتظرًا للصلاة؛ فعلى السادع ما أصاب منه. وإن كان غير منتظر؛ فلا ضمان على الشادع؛ إذا كان السادع يريد صلاة فريضة أو نافلة.

فإن لم يعلم السادع أنّ المسدوع به كان منتظرًا أو غير منتظر؛ فالحكم فيه أنه غير منتظر.

فإن دخل السادع لغير صلاة؛ فسدعه فله ذلك. هكذا عن أبي محمد. قيل له: فالضمان عنه زائل أم غير زائل؟ فوقف عن ذلك، وقال: الله أعلم.

مسألة:

والقضاء جائز في المسجد، ولا تقام فيه الحدود.

مسألة:

ومن وجد في المسجد شيئًا؛ فلأهل المسجد عزله إن شغلهم في جانب المسجد. وإن احتاجوا إلى جميع المسجد؛ فلهم إخراجه؛ حتى يصلّوا. وعليهم

أن يجعلوه في حرز. فإن جعلوه في غير حرز فتلف؛ ضمنوا.

مسألة:

مخلد

أبو محمد: أخبرني الشيخ أبو مالك رحمهما الله، قال: دخل بشير بن المسجد وهو يجر رداءه، فسدع قارورة في المسجد، فكسرت وانصبّ ما فيها،

فانصرف بشير، ولم يلزم نفسه ضمانًا.

(1) أي دفعه دفعًا شديدًا.