المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٩

18

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

فيمن يأتي المسجد للصلاة. فإذا قُدامَهُ نجاسة في نعل أو ثوب، فيعزله

من (1) تلقاء وجهه، فيضيع؟

قال: ليس عليه ضمان.

وقال: إنه بلغه أنّ بعضًا كان يُخرِج الدّعون؛ إذا وجدها في (2) المسجد.

(1) في ب «عن».

(2) ناقصة

من

أ.