الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٩18
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
فيمن يأتي المسجد للصلاة. فإذا قُدامَهُ نجاسة في نعل أو ثوب، فيعزله
من (1) تلقاء وجهه، فيضيع؟
قال: ليس عليه ضمان.
وقال: إنه بلغه أنّ بعضًا كان يُخرِج الدّعون؛ إذا وجدها في (2) المسجد.
(1) في ب «عن».
(2) ناقصة
من
أ.
٦٬٨٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.