المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠

الجزء التاسع عشر

المصنف

19

انتقي ما وجد تد والى

دوالها ولع اليا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [3]

سانج ركاب اللي ما يجوز الانتفاع) ما يجوز الانتفاع به من المساجد

صلح ہيں مبارک بن مسعو دين مبارک فارے ارے

وجائز أن يستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقي الدواب، وكذلك دلوها،

وكذلك آبار الطرق.

مسألة:

فإذا احتفر أهل المسجد بئرًا لماء المطر، أو لصب الماء فيها، أو طرحوا فيه (1) حصى، أو ركّبوا عليه بابًا، أو علّقوا عليه قناديل، أو طرحوا فيه بواري، فظلّلوه؛ فلا ضمان عليهم فيما عطب بذلك.

وكذلك من فعل به من غير أن أذنوا له؛ فهو ضامن

وفيه قول آخر: إذا كان مسجدًا للعَامّة فلا ضمان عليه فيه؛ لأنّ هذا مما

يصلح به المسجد.

ولا بأس على (2) من تروّح بالمراوح التي في المسجد.

(1) كذا والصواب فيها، لأن اسم البئر مؤنثة. وقد تكرر هذا الخطأ

في

هذه الفقرة مرارًا.

(2)