المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢١

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني عشر

ولا يجوز للرّجل أن يحوّل مصلّى أو بوريا (1) من المسجد إلى قطر منه؛

ليقعد عليه أو ينام عليه وتحويله للصلاة جائز.

مسألة:

ومن دخل المساجد، فوجد فيها خروس ماء، ولم يجد معها أحدًا من الناس، ولم يعرف ما هذا الماء؛ فليس له أن يشرب منه؛ حتى يعلم أنه مجعول لكل من يجيء يشرب منه، من غني أو فقير؛ لأنّه إن كان للسبيل، فهو للفقراء، وهو مجهول أيضا.

مسألة:

فيما وجد من الحجارة في المسجد، هل تكون أحكامُها لَحَقًا بالمسجد؟

قال: معي؛

معي؛ أن المسجد مثل الأموال. وقد قيل في الأموال (2)؛ إنّ الحجارة فيها تبع لها، ولا يجوز لأحد أن ينتفع من الحجارة التي في الأموال، إلا بما

لا ينتفع به.

(1) البوري: الحصير المنسوج، على ما وجد في الكتاب المسمّى بالقاموس، من حاشية الأصل.

(2) «وقد قيل في الأموال» ناقصة من أ.