المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣

22

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني عشر

و «نهى صلى الله عليه وسلم أن يباع في المسجد» (1).

قال أبو الحسن: هذا يصح لأنه قال للأعرابي: «إنما جعلت المساجد لذكر الله تعالى». فعلى هذا؛ لا يجوز البيع فيها، والبائع عاص.

مسألة:

أن قال أبو الحسن: روي عمر بن الخطاب: «مرّ بحسّان بن ثابت، وهو ينشد في المسجد. فنهاه. فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك» (2)، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: «إنّه قال له: لتأتيني بصحة ما قلت، وإلّا علوتك بالدّرة. فاستشهد جماعة من الصحابة. فأمسك عنه». وقيل: «إنّه نهى أن ينشد فيه الشّعر. فإن فعل؛ فقولوا له: فض الله فاك» (3).

(1) أخرج ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المساجد، وأن تنشد فيها الأشعار وأن ينشد فيها الضالة، وعن الحلق يوم

قبل الصلاة».

الجمعة

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا، جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة - باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، حديث: 1702. (2) أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة ولفظه: «عن أبي هريرة قال: مرَّ عمرُ بِحسان، وهو يُنشد في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خَيْرٌ مِنك ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال:

أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم». صحيح ابن خزيمة - جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها ـ باب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد، حديث: 1236. (3) أخرج الطبراني عن: «محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده ثوبان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأيتموه ينشد شعرًا في المسجد، فقولوا: فض الله فاك، ثلاث مرات، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات ومن رأيتموه يبيع، ويبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك»، كذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

المعجم الكبير للطبراني - باب الثاء، باب من اسمه ثعلبة - ثوبان أبو عبد الرحمن، حديث: 1438.