الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤المصنف
الجزء التاسع عشر - باب [4]: ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل
مسألة:
23
واختلف الناس في العمل في المسجد فكرهه، قوم، وأجازه قوم. وذلك مثل
السفة والضيعة الخفيفة.
ومن طريق عثمان عنه أنه قال: «جنبوا الضياع مساجدكم»).
وروي عنه أنه قال: «من موجبات المغفرة؛ أن يخرج الأذى من المسجد قدر ما يقذي به العين» (2).
وقال: «من أخرجه كتب الله له كفلين من رحمته» (3).
(4)
وفي الحديث: «من قَمَّ المسجد؛ غفر الله له). والقم؛ ما يقم من قمامات
القماش، فيُجمع.
(1) لم أجده بهذا اللفظ وورد بمعناه في النهي عن نشدان الضوال في المسجد. فقد أخرج ابن خزيمة وأبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وأن تنشد الضوال، وعن تناشد الأشعار، وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة» «يعني في المسجد». صحيح ابن خزيمة ـ جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها - باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده علمي خاص،
حديث: 1235.
سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة تفريع أبواب الجمعة - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة،
حديث: 924.
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) لم أجده بهذا اللفظ.
(4) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ كما في البخاري وغيره:
عن أبي هريرة: أن امرأة ـ أو رجلاً ـ كانت تقم المسجد ـ ولا أراه إلا امرأة ـ فذكر حديث
النبي
«أنه صلى على قبرها»؟
البخاري ـ كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة - باب الخدم للمسجد، حديث: 450.