الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦الجزء التاسع عشر - باب [4]: ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل
المصنف
25
مسألة:
ولا بأس بالبزاق في المسجد. وترك ذلك أحسن.
قال هاشم للرّجل أن يبزق في المسجد؛ إذا كان في الصلاة عن يساره، وفي الجدار؛ ما لم يكن قبلة لأحد، فإن لم يكن قرب جدار، ولم يكن موضع يدفن فيه، بزَق تحت قدمه اليسرى، ولم يبرح قدمه عليه.
مسألة:
قال أبو عبد الله: ترك القملة في التّوب؛ أحب إلي من دفنها في
المسجد تعمدًا.
مسألة:
وفي الحديث: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة مسجد، فعزل إمامه، فعاد إليه، وقد خلقته زوجة الإمام بخلوق فردّها إلى إمامته بفعل زوجته»).
مسألة:
ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد، ولا يحدث فيه الجنابة.
مسألة:
والنوم في المسجد جائز، ويكره في وسطه وعلى ظهره.
قال قومنا لا بأس بالنوم في زواياه.
(1) لم أهتد إلى تخريجه.
٦٬٨٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.