الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨المصنف
الجزء التاسع عشر - باب [4]: ما يجوز أو يستحبّ أو يكره في المساجد من القول والعمل
27
وبلغني أن نبهان؛ بلغ إليه الحطب. ولم يجز الشّيخ أبو محمد رحم الله؛ الوقيد في المسجد. وأجاز الشيخ السّراج ورفع عن موسى بن علي وهاشم بن غيلان؛
إجازة الوقيد في المسجد، مع الضرورة.
مسألة:
ولا يجوز أن يدفن السقط في مساجد البيوت.
مسألة:
الحسن بن أحمد ومحمد بن عثمان (1): فيمن يأكل تمرًا في مسجد أو أرض قوم، ويرمي بالعجم فيه. فلا يجوز له أن يرمي بالنوى، في المسجد، وعليه إخراج ذلك. وإن كان قد يبس وتغيّر؛ فيستغفر ربّه، ولا شيء عليه. وكذلك الأرض المباحة، فأرجو أن لا شيء عليه؛ ما لم تكن في ذلك (2) مضرّة.
مسألة:
عن وهب بن منبه، قال: «بلغ ابن عبّاس عن أناس جلوس في المسجد الحرام، من ناحية بني شهم يختصمون؛ حتى ارتفعت أصواتهم. فانطلقنا إليهم. ثم قال ابن عباس: أخبرهم عن الكلام الذي كلّم به الفتى أيوب، وهو في ملئه (3).
قال: فقلت:: نعم.
قال الفتى: يا أيوب؛ أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك، ويكسر حجتك. يا أيوب؛ إنّ الله عبادًا أسكنتهم خشية الله من غير
(1) ومحمد
بن عثمان» ناقصة من ج.
(2) زيادة من ب. خطأ. «ثلاثه» وهو
(3)