الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣42
المصنف
المجلد الثاني عشر
ومن
مسألة:
اغتصب أرضًا وبنى فيها مسجدًا فلا ثواب له، ولا تجوز صلاته فيه،
وفي صلاة غيره اختلاف.
واختلف في حكم الأرض، فقيل لصاحبها أن يهدم المسجد، ويستعمل
أرضه، وقيل: يرجع على المتعدّي بقيمتها.
قال المصنف وأظن فيها قولا: إن له شراءها أرضا.
مسألة:
عن المسجد إذا كانت له صرحة مهجورة لا جدار عليها، ولا حصن يمنع الدواب وله دراهم هل له أن يبنيها منها؟
قال: إذا كان ذلك في النظر أصلح لعمارة المسجد، وكان يفصل عن عمارة المسجد ما هو عامر منه، أعجبني ذلك إن يعمر ما خرب منه، إذا صح أنه منه.
وقال: صرحة المسجد من المسجد.
فإن كان حول المسجد مواضع خراب، وفيها دلائل بقايا عمارة تدل على أنه كان صرحًا، فإذا كان من المسجد كانت عمارته من مال المسجد، إذا رأى القائم أنه أصلح للمسجد.
وما لم يصح أنه من المسجد، وإنما يراد به زيادة فيه فلا، إلا أن يكون فيه فضل على (1) ذلك كله، وكان ذلك أصلح، كان ذلك جائزا.
فإن كان في هذه الصرحة الخراب تراب، فينظر ما هو أصلح للمسجد من
تسوية التراب أو إخراجه (2).
(1) في ب «عن».
(2) في ج «وإخراجه».