الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤المصنف
الجزء التاسع عشر ـ باب [8]: في بناء المساجد من مالها أو غيرها، والإجارة في ذلك
مسألة:
43
تمنع
قلت: هل تجعل أبواب على صرح هذا المسجد أو على المسجد أبواب الدواب. قال: يعجبني؛ إذا كان صلاحًا للمسجد؛ جاز أن يجعل من ماله. وإن كان إنّما هو صلاح للعُمّار، فذلك على العُمار دون مال المسجد، وينظر فيه على المشاهدة (1).
مسألة:
قلت: وهل يجوز أن يبني هذا المسجد من طين هذه القطعة؟
قال: يعجبني أن ينتفع بها للمسجد؛ ما لم تكن في ذلك مضرّة على الأصل. قلت: فإن لحق هذه القطعة مضرة من هذا البناء؛ هل يكون على الفاعل ضمان أم عليه التّوبة؟
قال:
معي؛ أنّه إذا أضرّ الأصل، وحوّله إلى معنى الضّرر؛ كان عليه الضمان، وعليه صلاح ما أفسد؛ إلى أن تزول عن حال الضرر. وإن كان خبة؛ فقد يكون ربما الخفوفة (3) أصلح، ولو لم (3) تساوى (4) بالعليا؛ إذا أوجب النظر ذلك.
مسألة:
في قطعة المسجد؛ إذا خرب وأوجب النظر أن يبني في القطعة مسجد، ويستعمل موضع المسجد؟
قال:
معي؛
؛ أنه لا يجوز في الحكم، وأمّا في النظر؛ فإن كان ذلك أصلح
للمسجد ولماله؛ لم يضق ذلك عندي.
(1) في ج «للمشاهدة».
(2) في ب
«الحقوقة».
(3) ناقصة من أ.
(4) كذا في أ، وفي ج «يشاؤوا».