المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥

44

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

فإن لم يتساعد (1) أهل البلد على بناء عمارة المسجد؛ هل يجوز أن تباع

قطعة له (2) في عمارته؟

قال: عندي؛

أنه لا يجوز بيعها في الحكم، وأمّا في الجائز؛ فإن لم تكن مسماة وقفًا عليه، وخرب خرابًا لا ترجى عمارته إلّا ببيعها؛ لم يضق ذلك - عندي - على القائم بذلك.

قلت: فإن لم تكن هذه القطعة تقوم بعمارة هذا المسجد؛ هل يجبر البلد على القيام، أم يستدام غلتها؟ (3).

أهل

قال: ينظر في ذلك القائم بالأمر من المسلمين، فإن لم يكن على المسجد ضرر في بقية خرابه، ورجا أن تقوم الغلة بالعمارة؛ فعل ذلك. وإن رأى جبرهم على بقية عمارة أولى؛ فعل ذلك.

مسألة:

وقيل: لو أراد رجل من الناس يحتسب في بناء مسجد، فإن أبى عليه ذلك من تلزمه عمارته وقالوا نحن نعمر مسجدنا؛ كان لهم ذلك، ولم يكن له أن يتقدّم عليهم إلا برأيهم. و ما (4) لم يعارضوه؛ فله أن يتطوّع

هو بذلك.

(1) في ب «يساعد».

(2) في ب «له قطعة».

(3) في أوج «عليها».

(4) في ب «وإن».