المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣

52

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة (1).

قال الناظر وذلك إذا كان المتولي لمال المسجد ثقة. وإن كان غير ثقة؛

:

فلا يبرأ. والله أعلم.

مسألة:

وإذا أوصى رجل لمسجد بوصيّة أو أوصى في أبواب البرّ، ثم جعل سبيل ذلك إلى رجل؛ كان إمام المسجد والقيم له أولى؛ إذا كان ثقة؛ لأنه لا ولاية للميت. وإذا كان حيًّا؛ فسبيله إليه، وهو أحق به من غيره.

مسألة:

ومن لزمه ضمان من نخل موقوفة على بيعة النّصارى؛ فإنه يخرج منه إلى

عدل ممن يقوم بالبيعة.

مسألة:

أبو الحواري ومن كان عليه لمسجد دراهم طناء نخل قد ضمنها (2)، وله حمارة، أو عنده جذوع، فأراد أن يصلح بها المسجد، والحمارة تحمل التراب؛ أن يستأجر من عنده عمار المسجد.

فيعجبني

وإن لم يكن بجوار المسجد؛ ممن له منهم فَهم أو معرفة، فيعجبني أن يقدم فيه النية قبل العمل، ويجعله في المسجد، كما يبيع لغيره، ويحسب عليه أجرة الحمارة، كما يستأجر غيره.

(1) ناقصة من ب.

(2)

«طناها».