المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٥

54

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وعن نخل لمسجد مجعولة في صلاحه، وقع بعضها. هل يسع من يفسل موضعها، أو يشتري أرضا يفسلها من طناء بقيتها، فطنى بقيّة النّخل لا يسعه أن يجعله إلا في صلاح المسجد؛ إن كانت لصلاحه؛ لأنه قد يمكن فيه الدرك وموت الفسل ولا يصل صلاحه إلى المسجد، إلا أن يكون الموصي أوصى بذلك. والله أعلم.

مسألة:

رجل احتسب في ثمرة نخلة للمسجد، وباعها بنسيئة، وأنكره المشتري. هل للبائع أن يحلّفه على ذلك الجواب؟

بل له ذلك؛ لأنّ الضمان له لازم بتفريط، إذ باع بالنسيئة بغير إشهاد.

والله أعلم.

مسألة:

قال أبو علي الحسن بن أحمد - حفظه الله - في الذي عليه ضمان لمسجد: إنّه إذا سلّم قيمة ذلك الضمان إلى ثقة، وردّه الثّقة إليه بعد أن قبضه له، إنّ ذلك يكون في يد هذا الضامن بمنزلة الأمانة. والله أعلم.