المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦

الجزء التاسع عشر

المصنف

55

انتى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [11]

سابع وكان ماع كاب الصيد في العطية والإقرار للمساجد

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک کے فاردت اے

أبو سعيد فيمن تصدّق على مسجد بنخلة، أو أعطاه إياها، أو أقر له بها، إنّه قيل في ذلك باختلاف فقيل: المسجد وما يشبهه لا إحراز عليه، وتصح له العطية باللفظ.

وقيل: عليه الإحراز، فإن أحرز له قبل الرّجوع؛ ثبت له العطية والهبة والإقرار والصدقة.

ليس

وقيل: عليه الإحراز في غير الإقرار، ولا إحراز عليه في الإقرار. قال: ويعجبني؛ إن احتسب للمسجد، محتسب، وأحرز له؛ جاز ذلك؛ لأنه

لأحد بعينه.

قلت: ولو أحرز له أو عبد؟ صبي

قال: فعل الصبي والعبد لا يبين لي ثبوته إلّا برأي السيد والوالد، إلا أن

يكون يعقل ذلك، وهو بحد البالغين.

قلت: فلو أنكر المعطي؛ هل للمحتسب تحليفه؟

قال: لا يبين ذلك، أن يحلف على مال المسجد؛ لأنّه تبطل حجّته باليمين. ولا أعلم أنّ المحتسب يحلف في مال اليتيم أو غيره؛ لأنه لا يقطع الحجة. قلت له: فإن أحرزها له سلطان جائز؛ هل يثبت إحرازه؟