الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧56
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: على وجه الإحراز هو أولى من غيره.
قلت: فإن أحزر له ذمّيّ؟
قال: فلا يعجبني إحراز أهل الذمة على المسلمين، إلّا على بعضهم بعض.
مسألة:
الضياء: ومن جعل أرضًا للمسجد، أو نخلا؛ فلا رجعة له فيه. وكذلك إن أَلْبَنَ للمسجد من ماله لَبِنا، فبنى به المسجد، وبقي منه، فليس له أخذ ما بقي؛ إذا جعله للمسجد فلا يجوز له أخذه.
مسألة:
ومن وقف شيئًا للمسجد؛ فذلك جائز في صحته وبعد موته. وإن قال: فما فَضُل فهو للفقراء، فذلك جائز كلّه، كما جعله.
ومن وقف دريزا (1) للمسجد، ثم رجع، فله الرّجعة في ذلك، على قول.
مسألة:
ومن وقف نخلة على المسجد يفطر بثمرتها النّاس في شهر رمضان، فلم يجد من يأكلها، فلا يجوز صرف ثمرتها إلى غير ما وُقِف عليه.
(1) وجدت الدريز اسم بلدة تعد من أوسع بلدان منطقة الظاهرة بشرق عُمان. أبو بشير السالمي، نهضة الأعيان، ج 1، ص 46.
ويبدو
أن المعنى هنا مختلف، ويقصد جزءًا من المبنى. ولم يتضح لي المراد، ولم أجد للكلمة
استعمالًا في المصادر.