الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨الجزء التاسع عشر - باب [11]: في العطيّة والإقرار للمساجد
مسألة:
المصنف
OV
قال المصنف: وجدت في عجم فطور المسجد؛ أنّه ليس للمسجد، وهو لمن أخذه من الناس.
قال الواقف على هذه المسألة: الذي وجدت في آثار المسلمين؛ أنّ النّوى يباع ويشتري به تمرا، ويفطر به في المسجد، وليس للذي أكل شيء. والله أعلم.
التي
مسألة:
فيمن له حصة في مال مشاع، فجعل سهمه من ذلك المال للمسجد. هل عليه مقاسمة شركائه؟ فأقول: إن بان من المعطي ضرر يدخله على شركائه؛ أخذ بمقاسمة حصته أعطاها للمسجد، ثم يفعل فيها ما أراد وإن لم يبن ضرر منه لهم؛ فلا يبين لي أن تلزم فيه المقاسمة كسائر الأموال؛ إذا ثبت للمسجد؛ لأنه لا حجة عليه، وليس بمنزلة مال الغائب واليتيم؛ لأنّ ذلك مال يزول وينتقل، والشريك فيه كواحد من المسلمين وعليه القيام بها، ولا يضيّعها. وإذا ضيعها كان ضامنًا. قال: وتكون حصة المسجد من الثّمرة وغيرها أمانة في يده.
قلت: فإن رأى الحاكم أن قسمه أصلح للمسجد؟
قال: لا أعلم ذلك يجوز في الحكم، وكذلك من كان له شركة في صافية.
مسألة:
فإن قال: هذه النخلة للمسجد، وتحتها، صرمة هل تكون النخلة والصرمة
للمسجد؟
(1) هذه المسألة زيادة من ب، وليست في أوج. وواضح أنها مدرجة في