المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩

المصنف

??

المجلد الثاني عشر

فقيل: تكون وما تستحق أرضها من الصرم، وغيرها، وكأنّه لم يَدَّعِها لنفسه. فإن قال: نخلتي هذه لفلان؟

قال: تكون له النّخلة وما تحتها من صرم مدرك، وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الشّجر؛ فهو للمقرّ، مما لا يكون تبعًا للأرض في وقت الإقرار.