الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩المصنف
??
المجلد الثاني عشر
فقيل: تكون وما تستحق أرضها من الصرم، وغيرها، وكأنّه لم يَدَّعِها لنفسه. فإن قال: نخلتي هذه لفلان؟
قال: تكون له النّخلة وما تحتها من صرم مدرك، وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الشّجر؛ فهو للمقرّ، مما لا يكون تبعًا للأرض في وقت الإقرار.
٦٬٩١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.