الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٠الجزء التاسع عشر
المصنف
59
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب
باب [12]
الحر والثان
في الوصايا للمساجد وعمارتها ومصالحها
صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے
ومن أوصى، فقال: هذه النّخلة للمسجد، ولم يسم أي مسجد، وفي البلد مساجد. فعن أبي الحسن؛ أنها تكون للمسجد الجامع الكبير. فإن كان بين البلدين؛ فإنها تكون لذلك الجامع. فإن أوصى لمسجد، فهذا موضع شبهة؛ إذا لم يسم مسجدًا معروفًا.
مسألة:
أبو معاوية: ومن أوصى بدراهم، فقال: تجعل في أمر المسجد، فلا يشترى منها حصير، ولا مصلى للإمام، إلا أن يكون مرغا). فيشترى منه حصير يبسط فيه للجميع، ولا يخص الإمام وحده بمنظف.
وقد قيل: جائز أن يشترى بها دهن ويسرج به في المسجد، على قول أبي المؤثر.
وإن قال: تجعل في عمارة المسجد، أو هذه لعمارة المسجد؛ لم يكن إلا أن يُجدّد بها ما خرب منه ويعمر ولا يعطى أجرةً من يعمل فيه، وإنما تجعل فيما
يوثق به وحده.
(1) كذا في المخطوط.