الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦١60
المجلد الثاني عشر
وقيل: إن قال: هذه الغلّة لعمارة المسجد؛ أنّه جائز أن يشتري له البوريا
ودهن السراج وغيره.
مسألة:
فإن قال: هذه الغلّة للمسجد أو بنائه؛ فإنه يكون للبناء.
مسألة:
فإن قال: لصلاح المسجد؛ قال بعضهم: يكون للمسجد وبنائه.
وقال بعضهم: يكون لبنائه وما يصلح له من عمارته. قال أبو معاوية: يجوز أن يشترى منه القنديل والحصير والدهن. وأمّا إن قال: العمارته؛ فلا يجوز
مسألة:
فإن قال: هذه الدّراهم لعمارة المسجد؛ فلا يشترى بها دهن ويسرج به للناس، فإنما هو لعمارته، يجدّد بها ما خرب منه، ويعمر، ولا يعطى في أجر من يعمل فيه.
قال أبو عبد الله ليس العمارة للمسجد، وإنّما هي لأهله، فيجوز أن يشتري منه الحصير والدهن والقنديل. قال أبو الحسن من وقف مالا في عمارة المسجد، فلم ينهدم، فجائز أن ينفق في صلاح أبوابه وحصره، ونقل الحصى فيه والسراج، وذلك عمارته.
مسألة:
قال أبو محمد: إذا وَقَف على المسجد شيء؛ لم يجز بيع في أمر المسجد، وإنّما تؤخذ منه الغلة، وتجعل في المسجد.